ثانيهما: أنها تجري مجرى الرياضيات التي يرتاض العلماء بالنظر

فيها كمسائل الجبَر، فتكون من رياضيات أصول الفقه، بخلاف

مسألة: الأمر للوجوب، أو النهي يقتضي الفساد فهي من ضروراته.

القول الثاني: أن الخلاف فيها معنوي له ثمرة وفائدة.

ذهب إلى ذلك الماوردي وبعض العلماء.

ولكن اختلف أصحاب هذا القول في نوع هذه الفائدة على آراء،

إليك ذكرها مع الجواب عنها:

الرأي الأول: أن فائدة الخلاف في هذه المسألة أن من قال

بالتوقيف جعل التكليف مقارنا لكمال العقل، ومن قال بالاصطلاح

أخر التكليف عن العقل مدة الاصطلاح على وضع الألفاظ لمعانيها.

جوابه:

إن هذا وإن تصوِّر عقلاً إلا أنه لا وقوع له في الفروع، إذ أن

الفريقين متفقان في النهاية.

الرأي الثاني: أن فائدة البحث في هذه المسألة: النظر في جواز

قلب اللغة، فالقائلون بالتوقيف يمنعونه مطلقا، والقائلون

بالاصطلاح يجوزونه إلا أن يمنع الشرع منه، ومتى لم يمنع كان

للشيء اسمان، أحدهما متوقف عليه، والآخر متواضع عليه.

جوابه:

إن هذا لا تعلُّق له بالشرع.

الرأي الثالث: أن فائدة الخلاف في هذه السألة: أنه يجوز

التعلق باللغة لإثبات حكم الشرع من غير رجوع إلى الشرع، وهو

ما ذهب إليه أكثر الحنفية وبنو عليه: أن حكم الرهن: الحبس؛ لأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015