ثانيهما: أنها تجري مجرى الرياضيات التي يرتاض العلماء بالنظر
فيها كمسائل الجبَر، فتكون من رياضيات أصول الفقه، بخلاف
مسألة: الأمر للوجوب، أو النهي يقتضي الفساد فهي من ضروراته.
القول الثاني: أن الخلاف فيها معنوي له ثمرة وفائدة.
ذهب إلى ذلك الماوردي وبعض العلماء.
ولكن اختلف أصحاب هذا القول في نوع هذه الفائدة على آراء،
إليك ذكرها مع الجواب عنها:
الرأي الأول: أن فائدة الخلاف في هذه المسألة أن من قال
بالتوقيف جعل التكليف مقارنا لكمال العقل، ومن قال بالاصطلاح
أخر التكليف عن العقل مدة الاصطلاح على وضع الألفاظ لمعانيها.
جوابه:
إن هذا وإن تصوِّر عقلاً إلا أنه لا وقوع له في الفروع، إذ أن
الفريقين متفقان في النهاية.
الرأي الثاني: أن فائدة البحث في هذه المسألة: النظر في جواز
قلب اللغة، فالقائلون بالتوقيف يمنعونه مطلقا، والقائلون
بالاصطلاح يجوزونه إلا أن يمنع الشرع منه، ومتى لم يمنع كان
للشيء اسمان، أحدهما متوقف عليه، والآخر متواضع عليه.
جوابه:
إن هذا لا تعلُّق له بالشرع.
الرأي الثالث: أن فائدة الخلاف في هذه السألة: أنه يجوز
التعلق باللغة لإثبات حكم الشرع من غير رجوع إلى الشرع، وهو
ما ذهب إليه أكثر الحنفية وبنو عليه: أن حكم الرهن: الحبس؛ لأن