تخصيص لفظ الاسم بهذه الألفاظ فهو عرف حادث، وهو عرف
النحاة.
الدليل الثاني: قوله تعالى: (إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ) .
وجه الدلالة: أن اللَّه قد ذمهم على تسميتهم بعض الأشياء ببعض
الأسماء من غير توقيف، فلو لم يكن ما جعل دالا على غيرها من
الأسماء توقيفا لما صح الذم.
جوابه:
أن الذم للاعتقاد، أي: الذم لإطلاقهم لفظ " الإله " على
الصنم مع اعتقاد تحقق مسمى الإلهية فيها، ولم يكن الذم لتسميتهم
بأسمائها.
الدليل الثالث: أنه لو كانت اللغات اصطلاحية لاحتاج في
تعليمها إلى اصطلاح آخر ويتسلسل، أي: أن الاصطلاح لا يتم ولا
يمكن إلا بواسطة خطابات يخاطب بعضهم بعضا بها، وهذا لا يمكن
إلا عن طريق لفظ يعلمه كل واحد من هؤلاء المجتمعين قبل الاجتماع
لوضع تلك الاصطلاحات، فلزم من ذلك التسلسل وهو ممتنع.
جوابه:
لا نسلم أن التعليم منحصر في الاصطلاح والتوقيف، بل التعليم
يكون بالترديد والقرائن كتعليم الأبوين الأطفال لغتهما بالترديد
والقرائن.
المذهب الثالث: أن اللغات اصطلاحية.
وهو مذهب أبي هاشم المعتزلي، وبعض المتكلمين.