جاءَ خارج ذلك كما فعل ابنُ حبان. والمسالةُ أغلبيةٌ لا كُلِّية، إذ الإحاطةُ لله تعالى، سبحانه لا يحيطون بشيءٍ من علمه إلا بما شاء). (صحيحٌ) (حب، الفسوي، كر، السلفي طيوريات، عو، هق، نعيم حلية، أبو الشيخ رواية الأقران، ابن عبد البر) (تنبيه 2 / رقم 785؛ تنبيه 7 / رقم 1678).
710/ 12 - (لا يمنعنَّ أحدُكم جارَهُ أنْ يَضَعَ خشبةً في جِدَارِهِ).
(رواه: هشام الدستوائي، وعبد الأعلى، وشعبة. ثلاثتهم عن معمر بن راشد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، مرفوعًا.
وتابعه: عقيل بنُ خالد، فرواه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا: "من سأله جارُهُ أنَّ يضع في جدارِهِ خشبته فلا يمنعه". قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله! لأرمين بها بين أكتافكم.
أخرجه طح مشكل 3/ 152، قال: ثنا محمد بنُ عزيز الأيلي: ثنا سلامة بنُ روح، عن عقيل بنِ خالد بهذا الإسناد.
وتابعه: مالكٌ، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا.
أخرجه كر في تاريخ دمشق 24/ 259 من طريق أبي بكر بنِ المقرئ: نا الحسين ابنُ عبد الله بنِ يزيد الأزرق القطَّان الرقيُّ بها، وسليمان بنِ محمد الخزاعيّ الدمشقي، وجعفر بنِ أحمد الوزان الحرَّاني بحلب. قالوا: ثنا هشام بنُ خالد الأزرق: نا شعيب ابنُ إسحاق: نا مالك بهذا. قال ابنُ المقرئ: "هكذا حدثونا". يشير إلى نكارته. وهو باطلٌ عن مالكٍ).
(حديثٌ صحيحٌ. قال شيخُنا - رضي الله عنه -: