(رواه: سفيان بنُ عُيَينة، ومحمد، وإسماعيل -وهذا حديثه- ابنا جعفر بن أبي كثير-، وحفص بنُ ميسرة، جميعًا عن العلاء بنِ عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، ورواه: سهيل بنُ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -). (تقدم درجته وتخريجه) (تنبيه 4 / رقم 1108؛ غوث 2/ 157 - 158 ح 564؛ كتاب المنتقى / 216 ح 615).
598/ 11 - (مَنِ اشترى مُصَرَّاةً أو مُحَفَّلَةً فهو بالخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا، وإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا ومعها صَاعُ تَمْرٍ لا سَمْرَاءَ. غريبُ الحديث:
قال البخاريُّ 4/ 361 - فتح: باب النهي للبائع أن لا يُحَفِّلَ الإبلَ والبقرَ والغَنَمَ وكلِّ مُحَفَّلَةٍ. والمُصَرَّاةُ التي صُرِّيَ لبنُها، وحُقِنَ فيه، وجُمِعَ فلم يُحْلَبْ أيامًا. وأصلُ التَّصْرِيَة حَبْسُ الماءِ، يقالُ منه: صَرّيتُ الماءَ إذا حَبَسْتَهُ. اهـ. لا سمراء: السمراء تقال للحِنْطَةِ سُمِّيَت بها لكون لونها السمرة، والمعنى: لا يتعين السمراء بعينها للرد، بل الصاع مِنَ الطَّعَامِ الذي هو غالبُ قُوتِ البلد يكفي).
(رواه: أيوب بنُ أبي تميمة السختياني -واللفظ له-، وهشام بنُ حسَّان، وقُرَّة ابن خالد السدوسي، ثلاتتهم عن محمد بنِ سيرين، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ... الحديث). (إسناده صحيح) (ط، خ، م، د، س، ت، ق، مي، شفع، حم، عب، حمى، طي، جا، طح معاني، قط، هق، بغ) (غوث 2/ 158، 196 ح 565، 566، 621؛ كتاب المنتقى / 216 ح 616، 617؛ 232 ح 677).
599/ 12 - (أَنَّ حَبَّان بنَ مُنْقِذٍ كان سَفَعَ في رأسِهِ مَأْمُومَةٌ، فَثَقُلَتْ