996/ 16 - (لا ينْكِحِ المُحْرِمُ ولا يُنْكِحُ ولا يَخْطُبُ.
ومعناه: أنَّ المحرم لا يتزوج امرأةً، ولا يُزَوِّجُه غيرُهُ امرأةً سواء كان بولاية أو بوكالة، ولا يطلب امرأةً للتزوج).
(قال مسلمٌ: حدثنا يحيى بنُ يحيى، قال: قرأتُ على مالك، عن نافع , عن نبيه ابن وهب، أَنَّ عُمر بنَ عُبَيد الله أراد أَنْ يُزَوِّجَ طلحة بنَ عُمر بنتَ شيبة بنِ جُبَير، فأرسل إلى أبان بنِ عثمان يحضر ذلك، وهو أمير الحج، فقال أبان: سمعت عثمان ابنَ عفان، يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: .. فذكره.
وفي رواية عند مسلم أيضًا: أن عُمر بنَ عُبَيد الله بنِ معمر، أراد أَنْ ينكحَ ابنهُ طلحة بنتَ شيبة بنِ جُبَير في الحج، وأبان بنُ عثمان يومئذٍ أمير الحاج، فأرسل إلى أبان: إِنِّي قد أردتُ أنْ أنكحَ طلحة ابنَ عُمر، فأحب أنْ تحضر ذلك، فقال له أبان: ألا أراك عراقيا وفي رواية أعرابيا- جافيا! إِنَّي سمعتُ عثمان بنَ عفان، يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينكح المحرم").
(إسناده صحيحٌ. قال أبو عَمرو -غفر الله له-: وفيه إثباتُ سماع أبان بن عثمان ابن عفان من أبيه عثمان - رضي الله عنه -. وردٌّ على الإمام أحمد في نفي السماع.
فنقل ابنُ أبي حاتم في "المراسيل" (ص 16) عن أبي بكر الأثرم، قال: سألتُ أبا عبد الله -يعني: أحمد بن حنبل-: أبان بن عثمان سمع من أبيه؟ قال: لا، من أين سمع منه. اهـ. مع أنّ تصريحة بالسماع ثابتٌ في صحيح مسلم وغيره.
انظر القاعدة التي ذكرها شيخُنا فيما مضى في الحديث رقم 9، ورقم 83، ونظيرها في الأحاديث أرقام: 94، 137، 299، 362، 473، 495).