الميت، والإِفاقة من إغماء أو جنون لم يتيقن معه حكم وغسل المستحاضة لكل صلاة. . .
قال في "المنوَّر":
"فصل: ويسن للجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوفين والإِحرام حتى مع نفاس، ودخول مكة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، والرمي والطواف، ومن غسل الميت، ولإِفاقةٍ بلا احتلام، والاستحاضةِ لكل صلاة. . . ".
المتأمل للنصين يجد ما يلي من فروقات:
الأول: إن صاحب المنوَّر رحمه اللَّه قد وضعه تحت "فصل" تابع لـ "باب الغسل"، بينما المحرّر جعله تحت باب هو "باب الأغسال المستحبة".
الثاني: أنه زاد عليه في اللفظ كقوله: و"العيدين" و"الكسوفين" على التغليب، في مقابل قوله في المحرّر: و"العيد" و"الكسوف".
والثالث: أنه زاد عليه في الأغسال، فهي تقريبًا 14 غسلًا عند الأدمي في "المنوَّر" عند قوله: "مع نفاس"، و 13 غسلًا عند المجد في المحرَّر.
وهذا يدل على أن صاحب المنوَّر ليس فقط مختصر للمحرر بل منقح ومصحح.
ومنها مثلًا ترجيحه لإِحدى الروايتين والاقتصار على المعتمد، يقول في المحرَّر: "باب أركان النسكين وواجباتهما".
". . . وأما العمرة فأركانها الإِحرام والطواف، وفي السعي روايتان. وواجباتها: الإِحرام من الميقات أو الحل، والحلق أو التقصير، وقد روى