وغير البرزة (?)، وإن تعينت يمين أرسل محلفًا، ومن ادعى على غائب لا حاكم عنده أرسل إلى ثقة بالموضع، فإن تعذر حقق دعواه ثم أحضره، وتحضر البرزة، وإن تعذر المَحْرم.
ينفذ بالإِقرار في المجلس، وإن لم يسمعه مع الحاكم أحد لا بما رآه أو سمعه. وله السؤال عن المدَّعي والسكوت حتى يسبق فيحكم له. وإن تساويا أقرع ثم يسمع دعوى الآخر. ولا يصح الدعوى من سفيه ولا غير محررة ولا بمجهول (?) إلَّا بوصية وصداق. فإن كان المدَّعي عينًا عيّنها، أو غائبًا، أو في الذمة وصفها بضابط، والأَوْلى مع ذكر قدره المثليِّ ذكر قيمته. وإن كان التالف مُحلَّى بأحد النقدين قومه بالآخر أو بهما فأيهما شاء، أو من نقود البلد كفى ذكر قدره.
ومن ادَّعى عقدًا له شروط وجب ذكرها. وإن ادَّعت نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر صح. وإن ادَّعى إرثًا ذكر سببه، أو قتل موروثه ذكر صفته. فإذا حررت الدعوى سأل خصمه عنها. فإن أقر لم يحكم حتى يسأله المدعي. وإن قال: لا حق له عَلَيَّ صح الجواب فيسأل الحاكم البينة.