باب النذر

يلزم كل مكلف (?) بالقول في قربة مطلقًا ومعلقًا بشرط (?). ويلزم المسمَّى إلَّا أن ينذر كل ماله أو بعضه ويزيد على ثلثه فيجزيه ثلثه. وإن لم ينو شيئًا فكفّارة يمين. وإن قال إن كلمت زيدًا، أو إن لم أكلمه، فَعَلَيَّ الحج، لزمه عند وجود الشرط، أو كفارة يمين. وإن نذر فعل واجب أو حرام أو مباح أو مكروه فالكفارة.

ومن نذر صوم شهر بعينه فصام قبله، أو أفطره لعذر، أو غيره قضاه. وإن جُنَّ كله فلا. وإن أفطر في أوله قضى ما أفطر متتابعًا متصلًا بتمامه. وإن أفطر في أثنائه لغير عذر بطل ما قضى وإلَّا بنى وفي ذلك كله الكفارة. وإن نذر شهرًا أو سنة تابعه، فإن قطعه بلا عذر استأنف وإلَّا استأنف أو بنى وكَفّر. وإن نذر ثلاثين يومًا فله تفريقها. وإن عيّن سنة لم يتناول واجبًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015