والسلَب ما كان عليه من ثوب وسلاح وحلي ودابة وآلتها. وإن قتلاه أو جرحه غير مبرح وتممه (?) الآخر أو أسره وقتله الإِمام فغنيمة.

ثم يقسم الأجر والجعل. ويصح مجهولًا من مال العدو. فلو جعله امرأة لفتح حصن فماتت قبل فتحه فلا شيء. وإن تعذَّر دفعها أو فتح صلحًا فقيمتها. فإن تعددت فمن بيت المال.

ثم يقسم الخمس خمسة أسهم: سهم للمصالح، وسهم لبني هاشم وبني المطلب غنيهم وفقيرهم حيث كانوا للذكر كأنثيين، وسهم لليتامى والفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، ثم يُنَفّل. فإن جاوز به ثلث الغنيمة أو قال من أخذ شيئًا فهو له لم يصح، ثم للراجل سهم وللفارس على عربي (?) ثلاثة وعلى غيره سهمان، ولا يسهم لغير الخيل ولا لفوق فرسين.

ويرضخ (?) لمميز، وامرأة، وعبد، وكافر، وله الفاضل فيه، ولا يبلغ به السهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015