نُفي ومُنع المقام ببلد. فإن تاب قبل القدرة عليه أخذ بحقوق المخلوق ما لم يعف، فإن مات قبل قتله فالدية والطلب.

باب الصائل (?)

يجب دفعه عن نفسه وحرمته دون ماله بالأسهل فالأسهل (?). فإن آل إلى نفسه أهدرت. وسقوط ثناياه بانتزاع معضوضِهِ، وفقاء عينه لاطِّلاعه من خصاص بابه هدر، وعليه بينه القتل لصياله. وجناية الدابة ليلًا مع عدم حبسها، ونهارًا مع إرسالها بقرب ما تفسده عادة. وفيهما مع راكب أو سابق أو قائد بيدها أو فمها دون رِجلها، لا نفحه (?)، ما لم يكبحها مضمونة. وتضمن جناية كلبه العقور على داخل بإذنه.

باب حد المسكر والتعزير (?)

إذا أدخل المسلم جوفه مختارًا لغير غصة (?) قليل خمر ولو مضافًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015