ولا تحمل عبدًا، وعمدًا، واعترافًا، وصلحًا، ودون ثلث، لكن يعقل غرة لجنين مع دية أمه سبقها زهوقًا أو سبقته. وشبه العمد كالخطأ تأجيلًا.
ويحمل كل طاقته، ويبدأ بالأقرب فالأقرب، فإن تساووا وزعت. وتحمل الثلث رأس الحول فإذا زاد فالزيادة في الثاني. وإن جاوز الدية لم تزد على الثلث رأس كل إلَّا أن تبلغ الزيادة دية فيلزمهم كل حول ثلثهما. وابتداؤه في النفس حال الزهوق (?)، وفي غيرها حال الاندمال. ويسقط قسطه بموته وفقره قبل الحول.
تشرع في دعوى قتيل معصوم عمدًا أو خطأ مع لوث (?)