فصل (?)

ودية سقط دون نصف سنة غرة (?) تساوي عشر دية أمة إلَّا أن يكون دينه أو دين أبيه أعلا فيحكم به. ولا يقبل غرة خنثى، ولا معيبة ولا لدون سبع سنين. وإن سقط لنصف سنة ثم مات فدية حياة. ويحلف الجاني في عدمها. وإن عتق ثم مات ضمن كحر، ويفدي عبده الجاني بالأقل من قيمته أو أرشها أو يبيعه فيها. فإن أعتقه بعد علمه (?) بها فالأرش. ويملك بالعفو عما عين ما فيه القود. فإن جرح حرًّا لا مال له وقيمته نصف الدية فعفى صح في ثلثه. وإن جرح اثنين فعفى أحل هما فحق الآخر في جميعه.

باب العاقلة (?)

وهم كل عصبة ذكر حر مكلف موسر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015