بقية الدية. ولا قصاص ولا دية قبل برؤ سراية الجناية. والاقتصاص قبل الاندمال (?) هدر.
يجبر الولي فإن اختار الدية سقط القود، ولا عكس. فإن كان صغيرًا أو مجنونًا حبس الجاني حتى يبلغ، أو يعقل. ولولي المجنون مع الحاجة العفو على الدية. فإن اقتص قهرًا سقط حقهما. ولا ينفرد أحد الأولياء به فينتظر البلوغ والعقل والقدوم. فإن مات المنتظِرُ خلفه وارثه. فإن اقتص ممنوع فلشريكه حقه، ويرجع ولي الجاني على المقتص بزائد حقه. فإن عفى بعض الشركاء ولو زوجًا أو ذا رحم فلا قود، وللباقين حقوقهم. فإن أقادوا عالمين بالعفو وسقوط القود أقيدوا وإلَّا فالدية.
ولورثة المال بقدره من القود. فإن عدموا اقتص الإِمام أو عفا عنه على الدية لا أقل.
ولا تقاد حامل حتى تضع وتُلبي (?). ومع عدم الظئر (?) حتى تفطم. ويستحب مع وجودها تأخير الرجم لترضعه هي. فإن ادَّعته حبست حتى يتبين. ويضمن المقتص منها حاملًا جنينها.