أو تعصيب مع فقرهم وغناه بقدر إرثه إلَّا الأب، فيلزم (?). ولا تلزم محجوبًا إلَّا جدة موسرة مع أم معسرة. وإن فضلت نفقة واحد، فللولد، ثم الوالدين، ثم للأقرب تعصيبًا، ثم فرضًا. ولا نفقة مع اختلاف الدين. ومن وجبت له وجبت لزوجته نظيره. ولها رضاع ولدها بأجرة مثلها. ولها ولزوجها الثّاني المنع ما لم يضطر إليها.

فصل (?)

الحضانة للأم (?) وإن علت، ثم للأب، ثم لأمهاته، ثم لأبيه، ثم لأمهاته، ثم للأخت من الأبوين، ثم للأب، ثم للأم، ثم للعمة، ثم للخالة، ثم للأقرب فالأقرب. ولا حضانة لابن عم ليس بمحرم، ورقيق، وفاسق على مسلم، وامرأة مزوجة بأجنبي من الطفل، وتعود بعودها. وللأب السفر بولده مع أمن وإقامة وأخذ بنت سبع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015