أن يدَّعيه المشتري فَيُرى القائف. وإن ادَّعى استبراءها فأتت به لنصف سنة فعدة إن لم يعترف به. وإن استبرأ ثم باع فولدته لدونها لحقه. وإن ولدته لفوقها فلا إلَّا أن يدعيه ويُصدّق.
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إلَّا المرضعة وبنتها على أب المرضع وأخيه من النسب، وعكسه، فمن ثاب (?) لها لبن حمل فأرضعت به طفلًا صارت أمًّا له، وإن لحقه نسب الواطئ صار ابنًا له، واللبن للمطلّق. فإن حملت من ثان، أو وضعت ولم ينقطع فلهما.
ولا يُحَرِّم لبن بهيمة وغير حمل، ولا دون خمس رضعات متفرقات، ولا بعد حولين، ولا الحقنة (?)، والوَجَور، والسَّعوط (?) كالرضاع، والمشوب (?) كالمحض، ولبن الميته كالحية.
وإن أرضعت زوجًا بلبن زوج حرمت عليهما (?). وإن أرضعت زوجته