المدة أو انقَضت حتى مع عذر منه أو منها فلا إيلاء.

وإن طلقها بائنًا ثم تزوجها وقد بقي من المدة مدة إيلاء، حكم بها. وإن طالبته بعد المدة أُمر بالفيئة (?)، فإن أبى أُمر بالطلاق، فإن أبى حُبس، وطلاقه رجعية.

ويخرج بتغييب الحشفة في قُبل مطلقًا، وعليه [. . .] (?) كفارة يمين، لا بتقديم الكفارة بعد المدة. وقبل الوطء وطلبها شرط. فإن عفته سقط حقها. وإن ادَّعى بقاء المدة أو الوطء وهي ثيب حلف، ويمهل لعذر يسير، فإن طال فاء بلسانه ولا حنث به.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015