إذا طلق من وطئ أو خلا في نكاح صحيح (?) دون ما يملك فله رجعتها في عدتها. فيملك الحر ثلاثًا والعبد طلقتين.
وصريحها: راجعتها وأمسكتها.
وكنايتها: تزوجتها ونكحتها. ولا تصح بشرط ولا في ردة (?). ويحصل بوطئها مطلقًا، والخلوة بها وغير ذلك.