وإن قال ذلك لأربع فادعينه فصدقهن طلقن. وإن صدَّق ثلاثًا طلقت المكذَّبة. وإن صدق دون ثلاث فنكاح الأربع بحاله.
وإن قال: كلما حاضت إحداكن فضرائرها طوالق فادّعينه وصدّقهن طلقن ثلاثًا ثلاثًا. وإن صدق واحدة طلقن البواقي طلقة طلقة. وإن صدق اثنتين طلقتا طلقة طلقة، والمكذبتان طلقتين طلقتين، وإن صدق ثلاثًا طلقن طلقتين طلقتين والمكذبة ثلاثًا.
وإن قال لزوجتيه: إن حضتما حيضة، لم يطلقا إلَّا بحيضتين.
وإن عَلّقه على حملها فولدت لأكثر مِن أكثر مدته لم تطلق (?). وإن ولدت لدون أقلِّها طلقت، وطئها أو لا. ويحرم وطؤها عقيب اليمين قبل استبرائها.
وإن علقه على عدم الحمل فعكس الأولى (?). ويحرم وطؤها أيضًا حتى يظهر حملها. فإن مضت ثلاثة قروء (?) حلت للأزواج.
وإن قال: إذا حملت فأنت طالق، لم يطأها إلَّا عقيب كل حيضة مرة. وإن قال: طلقة إن كان حملك ذكرًا، واثنتين إن كان أنثى، فكانا لم تطلق. وإن قال: إن كنت حاملًا فكان، فثلاث.