لا يصح من غير زوج. ولا يقع قبل التغيير وجود الشرط. وتعجيل المعلق لغو. وإن قال: لم أرده بل التغيير (?) عجل. وينقطع بسبحان اللَّه، لا، يا زانية. وتعليقٌ على مستحيل لغو، وعلى عدمه واقع. واليمين باللَّه والظهار والعتق والحرام والنذر كذلك. وقوله: اليوم إن لم أطلقك اليوم، لغو.
في أدوات الشرط الغالبة: إن، وإذن، ومتى، وأي، ومن. وتقتضي كُلَّما التكرار. ومن، وأي للعموم، والست للتراخي، إن خلون عن قرينة الفور وحروف النفي، إلَّا "إن" ما لم تكن نية أو قرينة فورية. فلو قال الأربع (?): أيتكن، أو من قامت فهي طالق، فقمن طلقن. وإن علقه على شروط فاجتمعت في عين طلقت بعددهن، أو على أكل رمانة أو نصفها فثنتان. وإن قال: إن طلقت واحدة فعبد حر (?)، واثنتين فاثنان،