طلقتين أو ثلاثة أنصاف طلقة. وإن قال: طالق اليوم غدًا فواحدة إلَّا أن ينوي طالق اليوم وطالق غدًا، أو نصف اليوم ونصفها غدًا أو نصف طلقتين أو ثلاثة أنصاف طلقة فثنتان.
وإن أوقع بين أربع واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا طلقت كل طلقة. وإن أوقع خمسًا فكل ثنتان. وإن قال: طلقة وطلقة وطلقة فبكل ثلاث. وطلاقه لجزء غير ثابت لغو. وإن قال: يدك، وليست (?)، أو يمينك إن دخلت، فقطعت قبله، طلقت. وإن قال: طالق، ونوى الثلاث، أو كلّ الطلاق، أو أكثره، أو ألفًا، ونوى واحدة فثلاث. وإن قال: واحدة ونوى ثلاثًا أو أشدّه أو أطوله أو ملء الدنيا فواحدة.
يصح استثناء النصف فما دون. فلو قال: ثلاثًا إلَّا واحدة، فثنتان. وإن قال: إلَّا اثنتين، فالثلاث بحالها، ولو قال: طلقتين إلَّا واحدة فواحدة. والاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. فلو قال: أربعًا إلَّا اثنتين إلَّا واحدة طلقت ثلاثًا. وإن قال: طالق وطالق وطالق إلَّا واحدة، أو ثلاثًا، أو نسائي واستثنى واحدة، أو بقلبه، دُيِّنَ. ويشترط للاستثناء الاتصال المعتاد، والنية قبل تكميل المستثنى منه، وكذا الشرط الملحق والعطف للغير، والاستثناء بالمشيئة ونية العدد.