كتاب الصداق (?)

يجب تسميته في العقد وتخفيفه، وأن لا يُجاوز خمسمائة درهم (?)، ولا حد لأقله. وإن خلا ذكره (?) أو فسدت تسميته فمهر مثلها. وإن أصدقها عصيرًا فبان خمرًا فمثله، أو عبدًا فبان حرًّا أو غصبًا فقيمته.

وما صح عوضًا صح مهرًا إلَّا منافع الزوج. وإن أصدقها عينًا من أعين أو أطلق فالوسط. وإن تزوجها على مجهول قدر، وحصول كدار غيره أو حمل شجَرِهِ أو بطن أو متاع بيته أو حكم فلان أو تعليم قرآن أو فقه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015