كتابية بل عكسه، ولا حرّ مسلم أمة مسلمة إلَّا أن لا يجد طَوْلًا لحرة لا ثمن أَمةٍ ويخاف العنت، أو يحتاج إلى خدمة لكبر أو سقم. وإن لم تعفه أمة تزوج ثانية وثالثة ورابعة. ولا ينفسخ نكاحهن بهايساره. وله تزويج أمةٍ على حرة مع عدم الطَّوْل كحرة أخرى. ولو جمع بينهما حرٌّ يجد الطوْلَ ولا يخشى العنت فسد نكاح الأَمة.

وليس للعبد نكاح سيدته ولا للسيد نكاح أمته ولا للأبوين الحرَّين نكاح رقيق ولدهما. كان اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه زوج الآخر انفسخ النكاح.

ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك إلَّا الأمة الكتابية. ولا يَنكِح الخنثى ولا يُنكَح حتى يتبين أمره.

باب الشرط والعيب في النكاح (?)

وإن شرط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتسرى (?) أو لا يتزوج عليها أو طلاق ضرتها (?) ولم يف فلها الفسخ. وإن شرط أن لا مهر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015