الأخرى ثم في الحالين ثم جمعت ماله منهما.

فلو كان ولد خنثى وابن قلت الذكورية من اثنين والأنوثية من ثلاثة فتصح من اثني عشر للذكر سبعة. وإن كان معها زوجة أو أم قسمت الباقي بعد فرضها على اثني عشر. فإن كان زوج وأخت لأبوين وولد أبي خنثى قلت مسألة الذكورية من أنثيين، والأنوثية من سبعة، فاضرب سبعة في اثنين ثم في الحالين ثم اجمع ما له منهما. وإن كان زوج وأم وإخوة لأم وولد أبي خنثى قلت مسألة الذكورية من ستة والأنوثية من تسعة، فاضرب وفق إحداهما في الأخرى ثم في الحالين ومنها تصح. وإن كان خنثيان أو أكثر نزلتهم بعدد أحوالهم للخنثيين أربعة أحوال وللثلاثة ثمانية. وعلى هذا فلو كان ابن وخنثيان صحت من مائتين وأربعين للابن ثمانية وتسعون ولكل خنثى أحد وسبعون.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015