يأخذ من لا يسقط بالحمل أقلّ ما يرث (?). ويوقف له الأكثر من نصيب (?) ذكرين أو أنثيين. فإذا وضع أخذ نصيبه ورد الباقي إلى مستحقّيه. فإن انفصل وفيه حياة ورث وورث، ولا تكفي حركته واختلاجه (?). وإن استهلَّ (?) أحد التوأمين وجهل أقرع. وإن مات كافر عن حمل لم يرثه لحكمنا بإسلامه قبل وضعه. ومن انقطع خبره لغيبة ظاهرها