والثلثان كبنات وأم من خمسة. فإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته وقسمت باقيها على مسألة أهل الرد. فإن انقسم وإلَّا ضريت مسألة الرد في مسألة الزوج ثم تصحح على ما يذكر (?).
إذا انكسر سهم فريق عليهم فاضرب عددهم إن باين (?) سهامهم، ووفقه (?) إن وافقها في أصل المسألة وعولها إن عالت، فما بلغ فمنه تصح.