وإن كان بعض بني العم زوجًا أو أخًا لأم أخذ فروضه وشارك العصبة. وولد اللّعان والزِّنا ومستحق الزوجة دون زوجها عصبته بعد ذكور ولده عصبة أمه. فلو خلف أمًّا وابنين وخالًا فالسدس له. وإن خلف أمه وهو مولاها فالثلثان له. وإن أسلم مجوسي له قرابتان، أو حاكم إلينا ورَّثناه بهما. وكذا لمسلم بوطئ ذات محرم بشبهة، فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه وعمًّا ورثت ثلثًا ونصفًا. فإن كان معها أخت أخرى ورثت بالأمومة السدس. ولا يرث كافر بنكاح ذات محرم ولا بنكاح لا نُقِرّه عليه لو أسلم.

باب مسائل الفروض وبيان العول والرد (?)

الفروض ستة: نصف، وربع، وثمن، وثلثان، وثلث، وسدس. فالنصف وما بقي أو النصفان من اثنين. والثلث أو الثلثان من ثلاثة. والربع فقط أو مع النصف من أربعة. والثمن فقط أو مع النصف من ثمانية. فهذه لا تعول.

وثلاثة قد تعول، فإن كان مع النصف سدس أو ثلث أو ثلثان فمن ستة (?) وتعول إلى عشرة. وإن كان مع الربع سدس أو ثلث أو ثلثان فمن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015