ويقوم مقام الموصي في الإِجبار (?) وعدمه.
ولا تصح على وارث بالغ حضر أو غاب.
وهي عقد جائز على التراخي. وإن وصى إلى عبد شرط إذن سيده. وإن وصى إلى ثان ولم يعزل الأول (?) حكما ولا يستغل أحدهما إلَّا بإذن. فإن مات أحدهما أو جن أو فسق أبدل بأمين.
وإن جحد الوارث دينًا يعلمه الوصي أو بعض تركة وصى بتفريق ثلثها وتعذَّرت البينة فللوصي قضاء الدين وتكميل الثلث من باقي التركة (?). ولمن عليه دين لميت دفعه إلى من عين الميت أو إلى وصيه. ومع عدم التعيين لم يبرأ إلَّا بالدفع إلى الوارث والوصي جميعًا.
وللوصي مع الحاجة بيع العين كلها إن نقصها بيع بعضها ولو على كبير مُنع أو غابَ. وإن وصى ليتيم بمن يعتق عليه ولا نفقة لازمة لزم الوصي قَبوله. ولا يضمن ثلثًا أُمِرَ بتفريقه وإن ظهر دين يستغرقه. وإن أذن له بإعطاء