مسلمهم ولا عكس. والوقف كالوصية فيما ذُكر.

ولا تصح الوصية للحمل إلَّا أن تضعه لدون نصف سنة من حين الوصية. وإن وصى بثلثه لأحد هذين، أو لجاره محمد وله جاران بهذا الاسم لم يصح. وإن قال: أعطوا ثلثي أحدهما صح.

وإن قال: عبدي غانم (?) حرٌّ بعد موتي وله مائة، وله عبدان بهذا الاسم، عتق من قرع ولا شيء له. وإن وصى لمدبّره فعجز الثلث عن نفسه ووصيه بدأ بنفسه وبطل ما عجز عنه الثلث من وَصِيَّتهِ. ومن وصى لعبده القن عتق وأخذ باقي الثلث وإلَّا عتق منه بقدره (?). وإن وصى له بربع ماله وقيمته مائة وله سواه ثمان مائة عتق وله مائة وخمسة وعشرون (?). وإن وصى له بمائة أو بمعين لم يصح. وإن قتل الموصى له الموصي بعد وصيته (?) بطلت. وإن وصى له بعد الجرح فلا. وكذا المدبّر.

وتصح لحربي ومسجد وفرس جهاد (?). فإن مات فوصيته أو باقيها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015