باب الوقف
لا يصح إلّا في عين يجوز بيعها ويدوم نفعها مع بقائها بمعلوم في معلوم يملك في بر مُنَجّز . فلو وقف أحد عبديه، أو على أحد ابنيه، أو على بهيمة، أو عبد قن ، أو كنيسة، أو شرط فيه الخيار لم يصح. ويصح على المساجد، والفقير المعيّن حتى الذمي . وإن اشترط الغلَّة مدة حياته صح.