باب الوقف

لا يصح إلّا في عين يجوز بيعها ويدوم نفعها (?) مع بقائها بمعلوم في معلوم يملك في بر مُنَجّز (?). فلو وقف أحد عبديه، أو على أحد ابنيه، أو على بهيمة، أو عبد قن (?)، أو كنيسة، أو شرط فيه الخيار لم يصح. ويصح على المساجد، والفقير المعيّن حتى الذمي (?). وإن اشترط الغلَّة مدة حياته صح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015