وإن كان أخذه بها أمضيت. وللبائع إلزام المشتري بقيمة الشقص. ويتراجع الشفيع والمشتري بفضل ما بين القيمة والثمن، فيرجع وارثه على الآخر. وإن اختلفا في قدر الثمن حلف المشتري. وإن قال: بعت، فأنكر المشتري، أخذه بما قال البائع، وعهدة الشفيع على المشتري، فإن جحد فعلى البائع.

ولا شفعة لكافر على مسلم (?).

باب المَوَات (?)

وإن أعمر أرضًا دائرة (?) عمارة عرفية لما يريده ولم يجر عليها ملك معصوم ولم يصالح عليها كافر أنها له ولم يتعلق بها مصلحة ملكها، أَذِنَ الإِمامُ أو لا. وعلى الذمي إحياء موات عنوة الخراج. وحريم البئر خمسون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015