وإن وطئ بإذن الراهن، فلا فداء ولا مهر. وإن باع رهنه في جنايته، أو سلمه، بطل الرهن. فإن فداه، فهو رهن بحاله. وإن فداه المرتهن بلا إذن، لم يرجع. وإن جاوزت قيمته الأرش رهن باقيها.
ومتى حل الدين ولا وكيل في بيع الرهن أمره الحاكم بالوفاء، فإن أبى حبس، وإن أصر باع الرهن. وإن وفَّى بعض الدين، فالرهن كله بما بقي. وإن قضى جملة من دين ببعضه رهن صرفها إلى ما شاء.
والمرتهن أمين، وكذا الأجير، والمستأجر، والمضارب، والوكيل، والوصيّ إلَّا في تلف ظاهر، أو رد مع جعل. ويحلف الراهن في قدر الرهن والدين (?) ورده وصفته.
من أحيل بدينه على معسر (?) عليه مثله في الجنس والوقت والصفة والقدر فرضي، أو على مليء فسخط، فقد برئ المحيل أبدًا (?). ويصح