باب القرض (?)

ما يصح بيعه يصح (?) قرضه سوى الرقيق (?). وما يمتنع فيه السلم. ومعرفة قدره وصفته شرط. ويملك بقبضه فيلزم الذمة بدله حالًا، وإن أُجّل وبُدّل ما كيل أو وُزن من جنسه. وله رد عين ما اقترض إلَّا أن يعيب أو يكسره السلطان (?) فيلزمه قيمته وقت القرض. وإن طلب ببلد آخر ولم تنقص قيمته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015