وما ملك بنكاح أو خلع أو صلح عن دم عمد أو عتق كالبيع في ذلك لكن لا فسخ بتلفه فيجب مثل المثلي وقيمة غيره (?). وما ملك بإرث أو وصية من مكيل أو غيره فالتصرف فيه قبل قبضه صحيح (?). ولا يصح التصرف في السلم والصرف قبل قبضه (?). ويحصل قبض المنقول بنقله، وما لا ينقل بتخليته، والمتناول بتناوله، والمكيل، والموزون، والمعدود، والمزروع، بذلك. ومؤنة التوفية على البائع. ومن باع شاة اشتراها بقفيز فأكلته عنده دفع الشاة إلى مشتريها وقيمتها إلى بائعها. ولا يملك ما قبضه بعقد فاسد فيفسد تصرفه فيه ويلزمه أجرة المثل لمنفعة ويضمنه إن تلف.
لمشتري المعيب رده أو إمساكه بأرشه (?)، ولا يُرد كسبه ونماؤه المنفصل (?). فإن كان النماء ولد أمة، أو وطء (?)، أو فُصل أو صبغ أو نسج أو خرج عن ملكه تعين أرشه. ووطء (?) الثيب وشرط البراءة من العيب