كتاب البيع (?)

يصح معاطاة (?)، ولكلٍّ مِن المتبايعين الخيار إلى أن يفترقا بأبدانهما. فإن أسقطاه في المجلس أو في العقد سقط.

ويصح خيار الشرط مدة معلومة وإن طالت (?)، وفسخ أحدهما في غيبة صاحبه. ويلزم العقد بمضيّ المدة وابتداؤها من العقد، ولا تدخل الغاية في المُغيّا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015