وهي أربعة:
أحدها: الإِحرام: وينعقد لمجرَّد النيّة ولا يزول برفضها. فمن حصره عدو عن البيت نحر هديًا موضعه وحل (?)، فإن عدم صام عشرًا ثم حل، ويقضي الفرض. وإن حصر في الحج عن عرفة حل بعمرة. وإن حصر لمرض، أو ذهاب نفقة بقي حرامًا ما لم يكن شَرَطَ، فإن فاته الحج حل بعمرة.
الثّاني: الوقوف: فمن فاته بين فجري عرفة والنحر (?) قضى الفرض