طريقًا آمنا لا خفارة فيه، ذا ماء وعلف، وزمانًا يسع السير. ويزيد الأعمى قائدًا، والمرأة محرمًا، مكلفًا، مسلمًا، باذلًا للخروج، وهو زوج، أو من تحرم عليه أبدًا بنسب أو بسبب مباح يحرمها، ونفقته عليها. ولا يشترط الراحلة لمسافة لا تقصر. ولا تثبت الاستطاعة ببدن أو ببذل مال.
وإن استناب مَنْ عجزُه ملازمٌ أجزأ عنه وإن عوفي بعد إحرام نائبه. فإن مات مفرطًا حج من كل ماله. فإن قل أو زاحمه دين فمن حيث بلغ. ومن وصى بحج نفل، أو استناب فيه ولو قادرًا، صحَّ من الميقات. ويصح حج عبد، وصبي، ويُحرِم عنه وليّه. ويستأذنه المميز، والأم هنا ولي، وعلى الولي عمل ما أعجزهما، ونفقة حجهما، وكفارته. ولا يملك منع زوجته من فرض مطلقًا، بل من نفل أحرمت -أو عبده- به، بلا إذنه. وإن بلغ أو عتق (?) في الحج بعرفة قبل سعيه، أو في العمرة، قبل طوافها أجزأهما.
وهي خمسة (?): ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، والشام ومصر