ففي عشرين مثقالًا من الذهب ومائتين من الفضة تقريبًا خالصًا ربع عشرهما، وفيما زاد بحسابه. ومن أخرج عن صحيح جيد عكسه أخرج الفضل بينهما. فإن جهل العين سبكها وأخرج ما يجزئه جزمًا. وتكره المعاملة بما جهل قدر خالصه. ويضم أحد النقدين إلى الآخر بالإِجزاء لتكميل النصاب. ويزكِّي آنيتهما، والحلي المُعَدّ للكراء أو التجارة أو النفقة. ويعتبر وزن ما حرم اتِّخاذه، وقيمة غيره، وكونه نصابًا شرطٌ.
من ملك بفعله ونيته التجارة عرضًا يساوي نصابًا حولًا زكى قيمته عند الحلول بالأحظ للفقير (?) من ذهب أو فضة. ومن نوى بعرض التجارة القنية سقطت زكاته. وإن قلت قيمة نصاب سائمة التجارة عن نصاب نقد زكيت