وإن ماتت ذمية حامل لمسلم دفنت وحدها، وظهرها قبلة. ويعالج جنين الميتة المتحرك، ولا يشق جوفها. ومن دفن إلى غير القبلة، أو لم يصل عليه أو في كفن غصب، أو بلع مالًا بلا حق ولا تركة نبش لذلك إن أمن تفسخه. ومن مات في بحر ثُقِّل وألقي فيه. وإن مات في بئر (?) لا نفع فيه، وخيف بإخراجه المثلة، طمت عليه. وإن أراد دفن أبيه في ملكه فلأخيه منعه. وإن وصى بشراء للدفن فمن ثلثه. ويباع ما لم يصر مقبرة.

ويسن تعزية المصاب المسلم، وإصلاح الطعام له. ويكره منه للناس، وجلوسه للتعزية، وبكاؤه مع نَوْح، ومن كان عادة أهله ولم يوص بتركه عُذِّب، وخَمش وجه وشق ثوب، والمشي في المقبرة إن خلت من مضر بنعل لا خف، وزيارته للنِّساء. وتباح القراءة (?) عندها، وينتفع الميت بهدية القُرَب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015