والفرض من ذلك القيام، والتكبيرات، والفاتحة، والصلاة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأدنى دعاء للميت، والتسليمة. ولا يتابع الإِمام فوق أربع تكبيرات (?)، وتُقضى متتابعة. وإن سلم بدونها، جاز. ويصلَّى على القبر، وعلى الغائب عن جانبي البلد إلى شهر. ولا يصلِّي الإِمام على غال، وقاتل نفسه. ومن غُسَّل أو يمم صُلِّي عليه، سوى شهيد لجنابة أو حيض. وإن اشتبه المصلَّى عليه نوى، ويقف الإِمام عند صدر الرجل، ووسط المرأة. فإن اجتمعا سويًّا ووقف تلقاء صدريهما، فإن تنوَّعوا قدم إليه الرجل الحرّ، ثم العبد، ثم الصبي، ثم المرأة. ومن حضره نساء فقط جمعن عليه. وتقدم الجنازة على فجر وعصر (?).
يسن التربيع (?) في حملها، والإِسراع بها، ومشي الراجل أمامها،