ويسقط (?) مع عجز، ونفل، وراحلة، كل سفر، إلَّا حال الافتتاح إن سَهُل.
فمن جهلها قلد ثقة يعلمها جزمًا أو مِحْرابًا يجزم بإسلام أهله، فإن عدم اجتهد واستقبل الدبورَ واستدبر القطب والصبا وتيامن الشمال والمغرب، وتياسر الجنوب والمشرق بالعراق، واجتهد لكل صلاة، ولا يعيد ما أخطأ سفرًا، ومتى تغير اجتهاده دار وبنى فإن أبى أعاد وإن أصاب. ومن اختلف اجتهادهما لم يتتابعا؛ ويتبع الجاهلُ والأعمى أوثقَهما عنده، وإن تساويا قلد أيهما شاء. وإن صلَّى الأعمى بلا دليل أعاد وإن أصاب، فإن عدمه لم يُعد وإن أخطأ.
يشترط تعيين المكتوبة بالنية، ويكفي للنفل المطلق نيّة الصلاة. وله تقديم النيّة على الإِحرام في الوقت بيسير. ولا تبطل الصلاة بالتردد (?) في قطعها.
ثم يقول: اللَّه أكبر (?)، فإن جهل وضاق وقت تعلمه كبّر بلغته. ويقدم