أو تكررَ أو رآها أو سترها بمحرَّم عليه مع وجود مباح أعاد.
ومن قَلَّت سترةٌ (?) أرسلها على كتفيه وعجزه وصلى قاعدًا. فإن قلت اتزرها (?) وصلَّى قائمًا، فإن قلت ستر الفرجين، فإن قلت فالدبر. فإن اشتبهت ثيابٌ صلَّى في ثوبٍ ثوبٍ (?) بعدد النجس وزاد صلاة. ومن وجدها قريبة ستر وبنى. ويلزمه قَبولها عاريّة، وشراؤها واستئجارها ما لم يجحف بماله. ويستتر بالنجسة ويعيد، ويترك المغصوبة ويصلِّي عاريًا (?) قاعدًا إيماءً, فإن تنوعوا تفرقوا، وإن ضاق المكان صلَّى الذكور واستدبرهم الإِناث ثم بالعكس.
من حملها أو لاقى ملاقيها وأمكن جره لو مشى ذاكرًا مختارًا ومن غير معفوّ عنها في صلاة أعادها. وتكره على طاهر فوق نجس. ومن جبر أو خاط بنجس وشَقَّ قَلْعُه تيمم ما لم يغطه اللحم. وإن حاذاها بصدره،