وهي مبتدأة أو ناسية عددها دون وقتها أو لَهُما جلست غالبه. وإن نسيت وقتها دون عددها جلسته أول كل شهر. فإن حصرته في عدد وزاد على نصفه، فمثلًا الزائد من وسطه حيض جزمًا فتجلس باقيه منه، تتحرَّى وتغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلِّي ما شاءت، وكذا دائم الحدث. ويحرم وطؤها إن أمن العنت (?).

باب النفاس

أقله قطرة وأكثره أربعون يومًا، فما جاوزها فاستحاضة إلَّا أن يصادف زمن الحيض. ومتى انقطع في المدة ثم عاد فيها عاد حكمه.

والنفاس كالحيض فيما يحرم ويسقط إلَّا في العدة والبلوغ (?).

ويكره وطؤها في المدة. ودمها قبل وضعها بثلاث نفاس ولا ينقص المدة. وأولها من أول توأم. ولا نفاس بوضع غير مصوّر (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015