أحدث ثم سافر أَتَمَّ كمسافرٍ، وإنْ مسحَ ثم سافرَ كمقيمٍ، وكذا إن أقام أو قَدِم إلَّا أن يجاوزه فيخلع. والعاصي بسفره كمقيم.

وإن أدخل حائلًا على حائل ممسوحٍ مسح الأسفل، وإن كانا مُخرَّقين فلا مسح وإن سَتَرَا. ومتى ظهر بعضُ قدمه، أو مِنْ رأسه ما لا يظهر عادةً، أو انقضت المدةُ، أو خلع النَّعل المثبتة اغتسل واستأنف. والمرأةُ كالرجل في حائلِ القدم، وغسلُهُ أفضل.

ومن شَدَّ (?) جُرحًا أو كسرًا ولم يَعْدُ قدرَ الحاجة مسحه إلى برئه (?)، فإن شق قَلْعُ الزائدِ (?) تيمم له. أو يمسحُ ماسحها كل حائل وبالعكس، فإن عمّت محل الفرض سقط ومسحت.

باب نواقض الوضوء (?)

وهي خارج السبيلين، ومِنْ سائر (?) البدن: بول وغائط، وفاحشُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015