والغسل بمطعوم سوى نخالة خالصة، وملح.
يحرمُ اتخاذُها من النقدين واستعمالُها، والطهارةُ منها (?)، وفيها، وبها، وتجزئ. ولا بأس بضبة فضة يسيرة لحاجة (?)،