وأما قوله: (ونهى عن القزع) .
وهو أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه، فهذا تشبه بالقسيس.
وذكر شرح هذا بتمامه في نوادر الأصول في بابه.
وأما في قوله: (ونهى عن بيع السمكة في الماء) .
فهذا أيضا غرر لا يدري يصيبه أم لا.. وقد نهى عن بيع الغرر. وهذا وأشباهه، وكل بيع على خطر، لا يدري صاحبه أيقدر على تسليمه أم لا؛ فهو غرر، وأخذ ماله ولم يعط شيئا.