وأما قوله: (ونهى عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت: أن ينبذ في شيء منها) .
وذلك أن الدباء هو القرع، فإذا اشتد فيه وغلا لم يشعر، وكذلك الحنتم وهي جرار مقبرة، وكذلك النقير وهو خشب منقور مجوف، والمزفت، وهو الذي قد ضرب بالزفت.
فهذه أوعية لا تنشق إذا إلى ما فيها فيعلم به صاحبه فيجتنبه. فإنما حرم