يوم الفطر، وليأكل من لحم أضحيته يوم النحر. حدثنا سعيد المخزومي، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري عن أبي عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبدأ بالصلاة، ثم خطب فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهىعن صيام هذين اليومين، أما يوم الفطر ففطركم من صيامكم، وأما يوم الأضحى فتأكلون من لحوم نسككم. فقد بين عمر رضي الله عنه العلة فيه.
وأما قوله: (ونهى أن تسافر المرأة فوق ثلاث إلا مع زوج أو ذي محرم) .
فهذا توقيت ومقدار السفر الذي يقدر فيه لقصر الصلاة وانقطاع المسح على الخفين، كأنه رأى أن ما دون مسيرة ثلاث وإن كان يسمى سفرا فليس بذلك السفر الذي يوجب العذر. وإن غابت المرأة عن وطنها، فليست تلك