على الوجهين جميعا. فللنساء على أزواجهن حقوق، منها حق التزين لهن وقال ابن عباس رضي الله عنه: إني لأحب أن أتزين لأمرأتي كما أحب أن تتزين لي.
فمن التزين أن يخفي شيبه، ويخضبه بسواد، فإن كان لهذا يفعله فهو خارج من النهي عندنا.. ألا ترى أن محمد بن الحنفية رحمه الله لما خرج إلى الناس في حمراء أنكروا عليه، فقال: هذا ألقته علىّ أهلي، وإنهن يحببن منا ما نحب منهن ... حدثنا بذلك فضالة بن فضل، والجارود به معاذ، قالا: حدثنا يزيغ الحنظلي، عن أبي وهب، عن الضحاك، عن محمد بن الحنفية.
ألا ترى أن عثمان رضي الله عنه لما دخل بامرأته، فرأت به منالشيب، ففطن لها عثمان رضي الله عنه، فقال لها: إنما وراء الشيب ما تحبين.
فللنساء في هذا تمييز ونظر وميل إلى الأشب فالأشب؛ لأن نهمتها في الرجال؛ لأنها خلقت من الرجل.
وكذلك الحسن بن علي رضي الله عنه اختضب بالسواد؛ لأنه في الخبر أنه تزوج ثلثمائة.
وإنما قال: (الحمرة خضاب الإسلام، والصفرة خضاب الإيمان) ؛ لأن الإسلام في الحياة، والإيمان عند الموت؛ لأنه إذا قرب الموت زالت عنه أعمال الشريعة، والإسلام ما ظهر، والإيمان ما بطن. حتى يقدم إلى ربه وقد غير شيبه، لئلا يشبه أهل الكتاب ... ألا ترى إلى قوله عليه