يلفظ بمثل هذه اللفظة مستخفا بهذا الخطر، ولا يخاف أن يسلبه الله بكفرانه واستخفافه. وأما إذا حلف به على شيء لم يكن، فهو يريد أن يؤكد ذلك الشيء بهذه اللفظة، فقد أساء في قوله، ولكنه إن حنث في ذلك لزمته كفارة يمين.
وأما قوله: (ونهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه، وأن يخطب على خطبة أخيه) .
فمن أجل أن في هذا إفسادا، وهو داعية إلى الشحناء، فمنع القوم من ذلك.
حدثنا أبي، عن مطرف، عن مالك بن أنس: أنه لا يسوم على سومه ما لم يرد، فإذا رد فله أن يدخل في سومه، فكذلك الخطبة إذا رد مرة فله أن يدخل في خطبته. ولقد كان رجل مادام يسوم ويماكس لا يسع أحدا