لأنه لا يدري لعل التمر الذي على رؤوس النخل زائد على الذي يكيل له؛ لأن التمر بالتمر، والبر بالبر، سواء بسواء، والفضل ربا، وكذلك العنب بالزبيب.
وأما قوله: (ونهى عن بيع القردة، وعن جلود القردة والخنازير؛ لأن القرد والخنزير سبع وقد نهى عن كل ذي ناب من السباع) .
وكذلك الذئب والنمر وكل ذي ناب فهو سبع، لا يجوز بيعه، ولا ثمن له؛ لأنه حرام لا ينتفع به، ومباح قتلهن، وما أبيح لك قتلهن فلا يملك، وما لا يملك لم يجز بيعه، ولا ملك لأحد عليهن.
ولو قتل رجل ذئبا في يد آخر أو أسدا أو قردا أوخنزيرا، لم يكن عليه شيء. ز ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر شأن الكلاب، وأمر بقتلهنن ولم يجعل للكلاب ثمنا، غلا كلب الصيد وكلب الماضية. فلما ظهر النفع